فصل: حملتها أختها فخنقتها فماتت:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حملتها أختها فخنقتها فماتت:

س 2: كان لدي مولودة أيضا، ولست أذكر عمرها، وكانت أختها قد حملتها، والظاهر أن أختها لم تحملها في وضعها الصحيح، وعندما عرضتها على الطبيب قال: إن لديها اختناق، ولم تبق بعدها سوى يوم ثم توفيت، فهل على أختها التي حملتها إثم؟
علما بأن عمرها كان تقريبا 8 سنوات. وهل علي أنا إثم؟ وإذا كان ذلك فكيف أكفر عن ذنبي؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ج2: ليس على أخت هذه الطفلة كفارة في موت أختها؛ لأنها عند حملها لأختها صغيرة لم تبلغ، فهي غير مكلفة؛ فلا تؤاخذ بذلك، وليس على والديها إثم ولا كفارة في موت هذه المولودة؟ لعدم تسببهما في موتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم..
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.ربطت بنتها في البيت خوفا عليها من النار فاشتعلت النار في البيت فأحرقت الطفلة:

الفتوى رقم (21098)
س: والدتي تسكن في البادية، وذات يوم قامت على أختي وربطتها في بيت الشعر خوفا عليها من النار، حيث إن عمر أختي سنة، وذهبت أمي إلى غنمها لتطعمها وبعد حوالي نصف ساعة رأت النار قد اشتعلت في البيت، وحيث إن النار كانت مهبية وليس مشتعلة، علما أن أختي قد توفيت من أثر الحريق، كما أن الوالدة تقول إنه ليس عند أختي أحد في البيت أثناء الحريق.
السؤال: هل على والدتي شيء نحو ذلك؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإن على أمك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما؛ لأنها متسببة في وفاة الطفلة، حيث ربطتهما برباط لا تستطيع الهرب من النار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.وضعت طفلها عند النار فاختنق:

الفتوى رقم (21083)
س1: رزقني الله بولد في بداية زواجي، وفي الأسبوع الأول من الولادة قمت بإشعال النار بالقاز وشيل الرماد، وبعد ساعات قليلة من عملي هذا تغير لون الولد، وبقي على هذا الحال يوم ونصف ثم توفي، وأخذ الناس في ترديد أني أنا من تسبب في وفاته، علما أنه لم يمسه من النار شيئا، ولكن يدعون أن إشعال النار للمرأة النفساء يضر، وهو في اعتقاد العوام لدينا.
ج:1 إذا كان وفاة الطفل بسب دخان القاز الذي أشعلتيه بأن كان الطفل في نفس المكان الذي أشعلتي النار فيه بالقاز (الكيروسين) فإن عليك الكفارة؛ لأنك متسببة في وفاته، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وأما اعتقاد العوام لديكم أن مجرد إشعال النار يضر فهذا لا أصل له.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان

.راجعت الطبيب وأخفت عنه الحمل فخلع ضرسها فأسقطت حملها:

س2: وأنا حامل في الشهر الرابع تقريبا أصبت بألم في أحد أسناني، وراجعت الطبيب وسألني إن كنت حاملا أم لا، فأجبته بلا، نظرا لشدة الألم ليقوم الطبيب بخلعه، وتم خلع السن، وبعد حوالي الشهر أسقطت الجنين، هل علي إثم في ذلك، وهل أنا السبب في إسقاط هذا الجنين؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.
ج2: بما أنك أخفيت وجود الحمل على الطبيب وكان سقوط الحمل بعد تمام الشهر الرابع، ونفخ الروح فيه، فإن عليك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي رقبة مؤمنة تعتقيها فإنك تصومين شهرين متتابعين ستين يوما مع التوبة إلى الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان

.وضعت لحافا ثقيلا على طفلها فمات:

الفتوى رقم (20724)
س: حملتني إحدى الأخوات أن أسألكم بأنه كان لها طفل رضيع، توفي قبل عشرين عاما وقد أصيب بمرض قبل أسبوع من وفاته، وفي يوم الوفاة أرضعته أمه ووضعته في مهده وأسدلت اللحاف المعتاد عليه، وبعد وقت عادت فرفعت عنه اللحاف فإذا هو يشهق والزبد يخرج من فمه، ثم لفظ روحه في الحال، وهي تشك فيما لو كان قد ساهمت في وفاته بوضعها اللحاف الثقيل عليه، وترجو بيان ما يلحق في ذلك من الوجه الشرعي في ضوء الملاحظات التالية:
أ- أن اللحاف المذكور ثقيل (زولية) وهو لحافه المعتاد، ولحاف إخوته في سنه من قبل، وقد جرى به العرف لدى سكان البادية قديما.
2- أن الطفل كان مريضا متصلا بالموت، وحصل معه قبل أسبوع من الوفاة.
3- إذا كان يلزمها كفارة فما نوعها؟ وإذا كانت لا تستطيع العتق لقلة ما في اليد، أو عجزت عن الصيام لمرضها أو لاستمرار العذر الذي يقطع الصيام والصلاة فما الحكم؟
ج: إذا كانت الزولية التي وضعتها أمه غطاء عليه قد غطت وجهه فإن عليها كفارة قتل الخطأ؛ لأن الظاهر موته بسبب ذلك، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يوما، وإذا كانت مريضة فإنها تصوم بعد الشفاء من المرض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.رجع بالسيارة للخلف فدهست ابنه الصغير فمات:

الفتوى رقم (20753)
س: كان راجعا لبيته من السوق في سيارة شاص محمل علف للغنم، فلما دخل في داخل سور بيته خرج إليه من البيت عياله الثلاثة، أكبرهم خمس سنين، وأصغرهم عمره سنتان، فانتهرهم ليبعدوا عن السيارة ورجعوا وهو ينظر إليهم، إلا أن الصغير منهم البالغ من العمر سنتان لم يرجع، بينما هو يظن أنه رجع مع إخوانه، ولكن شاء الله أنه لم يرجع، ويذكر أنه حرك السيارة وقدمها قريبا من عشرين متر، ثم حرفها جهة اليمين بعد العشرين المتر، ثم عشقها للرجوع بها إلى الخلف؛ يريد أن ينزل العلف الذي معه، ومشى إلى الحلف شيئا بسيط وإذا بالصائح يصيح: إن السيارة دهست ابنه الصغير من أحد الكفرين الأماميين، قال: فوقفت وطلعت من السيارة، وإذا الطفل على وجهه مدهوسا، وكان الدهس على رأسه، وطت السيارة رأسه ورقبته، وإذا بدمه يخرج مع منخريه، ومكث بعد ذلك قريب العشر الساعات، ثم توفي، ويذكر أنه يظن أنه مع إخوانه داخل البيت مع أنه ليس مفرط ولا مسرع، حسبما ذكر، وهو الآن حزين على ما حصل، ويريد حكم الله في هذه القضية المحزنة، هل عليه كفارة أو غيرها شرعا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين؛ لأن هذا يعتبر من قتل الخطأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد